المحقق البحراني
320
الحدائق الناضرة
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة . قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ) . وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث قال : ( اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ، إلا الصيد فإن عليك الفداء ، بجهالة كان أو عمد ) .
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 315 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد ( 2 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 360 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد